ثمن, فينفسخ ضرورة [1] . وعلى كلا القولين فالحادث بعد انعقاد السبب قبل إتمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
8 -إذا عُدِّل الشاهد ثم طرأ عليه الفسق قبل القضاء كان ذلك كالفسق المقارن, أي كأنه كان فاسقا عندما عُدِّل, لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل إتمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب [2] .
9 -إذا اشترى شخص أرضا فيها نخل أو شجر من دون ثمار, ثم أثمر في يد البائع بعد البيع قبل القبض, ثم جاء الشفيع فإنه يأخذ الأرض والنخل والثمر, وليس له أن يأخذ بعضها دون بعض ويكون عليه جميع الثمن [3] , لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل إتمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
10 -إذا اشترى شخص من غيره سلعة ولم يُسلم له الثمن, فعرض عارض من نحو حرب أو غيرها فألغيت العملة الورقية التي تعاقدا عليها ولم تعد ذات قيمة, فإن هذا الحادث بعد انعقاد السبب قبل إتمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب, فيفسد العقد ولا يلزم البائع أخذ عملة لا قيمة لها [4] .
د. رحال إسماعيل بالعادل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 242
[2] انظر: تكملة رد المحتار لابن عابدين 1/ 497
[3] الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 5/ 180
[4] تخريجا على رأي الأحناف في التطبيق السابع من تطبيقات القاعدة.