فهرس الكتاب

الصفحة 4730 من 19081

2 -مشروعية القصاص؛ لأن"تشريع القصاص مبني على حفظ النفوس" [1] ؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179] . أي:"أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر, مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معا" [2]

3 -سد الذرائع المؤدية إلى القتل المحرم, وتحريم تعريض النفس للمهلكة.

4 -وجوب التثبت وتوخي الحيطة والحذر عند إقامة الحدود والقصاص وكل ما يجوز فيه إزهاق الروح, حتى لا تقتل نفس بغير حق.

5 -مشروعية الرخص, وإباحة المحظورات عند الخوف على النفس من الهلاك.

6 -مشروعية دفع الصائل [3] .

والمقصود بالنفس الآدمية التي عنيت الشريعة بحفظها هي النفس المعصومة بالإسلام أو الجزية أو الأمان, فنفس المسلم وكذلك نفس الذمي والمعاهد والمستأمن هي النفوس المحترمة التي لا يجوز إهدارها في نظر الإسلام, أما ما عداها من الأنفس, مثل نفس المحارب والمرتد بعد استتابته - إن لم يتب- فلا عصمة لها, على أن النفس المعصومة في الأصل قد يجوز إزهاقها بسبب شرعي كقتل الزاني المحصن, أو القصاص من القاتل عمدًا عدوانًا [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] جامع المدارك للخوانساري 11/ 204.

[2] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 256.

[3] انظر: مصلحة النفس في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أحمد المبيض ص 135 - 141؛ مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي ص 211 - 212.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 7/ 236؛ مصلحة النفس في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أحمد المبيض ص 125؛ مقاصد الشريعة لليوبي ص 211، 212؛ الموسوعة الفقهية 30/ 139

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت