فهرس الكتاب

الصفحة 4753 من 19081

3 -من حلف ألا يأكل من هذه النخلة شيئًا, ثم أكل من ثمرها أو جمارها أو طلعها أو بسرها أو الدبس الذي يخرج من رطبها؛ فإنه يحنث؛ لأن النخلة لا يمكن أكل عينها؛ فحملت اليمين على ما يتولد منها؛ إعمالا لكلامه [1] .

4 -إذا حلف لا يأكل من القدر شيئًا, حمل على ما يطبخ فيه؛ لأنه لا يمكن حمله على عين القدر, وإعمال الكلام أولى من إهماله [2] .

5 -من نذر فقال: لله علي أن أصوم يوم النحر, ينعقد نذره, ويلغو تعيينه؛ فيفطر يوم النحر, ويصوم يوما آخر مكانه [3] ؛ لأن إعمال كلامه بإلزامه صيام يوم آخر أولى من إهماله بالكلية.

6 -لو قال شخص لآخر: لي عليك عشرة دراهم, فقال: بلى أو أجل أو نعم, فهو إقرار؛ ويلزمه أداؤها؛ لأن هذه الألفاظ غير مفهومة المعنى بنفسها, فيتعين حملها على السؤال؛ لأنها لو لم تحمل عليه صارت لغوا, وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن/ 1 [4] .

7 -من أقر بشيء مجهول, كأن قال: لفلان علي دين, ولم يبين قدره, فإنه يطالب ببيانه, ويجبر على ذلك, فإن امتنع من تعيينه, فإنه يحبس حتى يعينه, فيقول: الشيء الذي أقررت به هو ألف دينار, أو هو هذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه لابن نجيم ص 135، بدائع الصنائع 3/ 65، فتح القدير لابن الهمام 5/ 117 - 118.

[2] انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبورنو ص 315.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 3/ 95، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 83، الفروع لابن مفلح 6/ 404، مطالب أولي النهى للرحيباني 6/ 424.

[4] انظر: التاج والإكليل للمواق 7/ 228، شرح الخرشي على خليل 6/ 91، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت