فهرس الكتاب

الصفحة 4754 من 19081

الثوب أو هذه الدابة, ونحوهما؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقا [1] ؛ فيكون كلامه لغوا, وإلزامه بالتعيين إنما هو لصيانة كلامه عن الإلغاء.

8 -إذا قال شخص لآخر: وهبت لك هذه السيارة بألف, كان هذا عقد بيع, يشترط فيه شروط البيع وأركانه, ولا يمنع من ذلك التعبير بلفظ"وهبت"؛ تغليبا للمعنى [2] ؛ لأنه إذا لم يحمل كلامه على المعنى المقصود, الذي يدل عليه السياق, لأدى إلى إلغائه, لبطلان العقد, ولفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله [3] .

9 -لو أعطى المال مضاربة بشرط أن يكون كل الربح للمضارب يكون قرضا, تصحيحا للعقد؛ لأنه لو بقي مضاربة لكان باطلا, فجعل قرضا؛ نظرا للمعنى [4] ؛ و"لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله" [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفروق للقرافي 4/ 80، مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 290، معين الحكام للطرابلسي ص 199، تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 312، التاج المذهب للعنسي 4/ 58.

[2] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 7/ 296، مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 365، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين 5/ 705، المنثور للزركشي 2/ 374، كشاف القناع للبهوتي 3/ 146، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 61.

[3] انظر: المجموع للنووي 9/ 203.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 6/ 86، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 53، الأشباه لابن نجيم مع غمز البصائر للحموي 2/ 269، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 426، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 62.

[5] المجموع للنووي 9/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت