فهرس الكتاب

الصفحة 4784 من 19081

ومن تطبيقاتها:

1 -لو حلف لا يسكن دارا لفلان, وهو ينوي بأجر أو عارية, وسكنها على غير ما عنى, ولم يجر قبل ذلك كلام, فإنه يحنث, وما نوى لا يغني عنه شيئا, إلا أن يكون قبل هذا كلام يدل عليه, بأن استعاره فأبى فحلف, وهو ينوى العارية ثم سكن بأجر, فحينئذ لا يحنث لأن مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه [1] .

2 -لو حلَّفه والٍ لِيُعْلِمَنَّهُ بكل مفسد دخل البلدة, فإن حلفه هذا يتقيد بزمن ولايته [2]

3 -لو دخل رجل على رجل فدعاه إلى الغداء فحلف أن لا يتغدى ثم رجع إلى أهله فتغدى, لم يحنث؛ لأن يمينه إنما وقعت جوابا لكلامه, ولو صرح بذلك لم يحنث, فكذلك هنا؛ لأن مطلق الكلام يتقيد بما سبق فعلا أو قولا [3] .

4 -إذا قامت امرأته لتخرج فقال لها: إن خرجت فأنت طالق. كانت يمينه على تلك الخرجة بدلالة الحال, فكأنه قال لها: لو خرجت هذه الخرجة فأنت طالق, فلو قعدت ثم خرجت بعد ذلك لا تطلق [4] .

5 -إذا أطلق صاحب المال لعامل القراض, أو الشريك لشريكه الإذنَ بلا قيد بالنسيئة أو النقد, فلا يجوز لهما البيع نسيئة عند بعض الفقهاء؛ لأنهما نائبان في البيع فلم يجز لهما البيع نساء بغير إذن صريح فيه كالوكيل؛ لأن النائب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط, وفي البيع نسيئة تغرير بالمال, وقرينة الحال تقيد مطلق الكلام, فكأنه قال له: بع حالا [5] ./

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 8/ 168.

[2] انظر: الموسوعة الفقهية 13/ 148.

[3] انظر: المبسوط 8/ 186.

[4] انظر: المصدر نفسه؛ بدائع الصنائع للكاساني 3/ 31.

[5] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 24؛ الموسوعة الفقهية 38/ 56، 40/ 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت