من القواعد المتفرعة عن قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) :
1 -إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
2 -التأسيس أولى من التأكيد.
3 -ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
4 -المطْلَق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة.
5 -من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم, وما لا يتعلق به الحكم, فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم, والعبرة لما يتعلق به الحكم, والحكم يتعلق به.
... ثالثا: القواعد التي وضعت قيدًا أو شرطًا في غيرها, أو استثناءً منها:
القواعد الفقهية وإن كانت عامة وشاملة, لكنها في معظمها تفيد أحكاما أغلبية, فترد عليها استثناءات, أو قيود, أو شروط, وهذه الاستثناءات والقيود والشروط تصاغ أحيانًا في صورة قواعد أخرى, ولكنها تكون فرعية تابعة, ومكملة لغيرها, ومن أمثلة ذلك:
1 -الضرر لا يزال بمثله, مقيدة لقاعدة: الضرر يزال.
2 -إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت, تقيد قاعدة: العادة محكمة.
3 -الضرورة تقدر بقدرها؛ تقيد قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.
4 -إنما تعتبر دلالة الحال إذا لم يوجد التنصيص بخلافها؛ تعتبر شرطا في اعتبار قاعدة: الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة.
5 -الاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة؛ قيد لقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
6 -التوبة لا تسقط العقوبة, تعتبر قاعدة مستثناة من قاعدة: التوبة تجب ما قبلها.