فهرس الكتاب

الصفحة 4902 من 19081

9 -لو قال رجل لمخطوبته: أنت محرمة عليّ كأمي وأختي. لا يقع به شئ؛ لعدم المحل حين الحلف [1]

10 -لا يحل للمحرم أكل ما ذبحه من الصيد ولا لغيره من المحرم والحلال وهو بمنزلة الميتة لأنه بالإحرام خرج من أن يكون أهلا للذكاة فلا تتصور منه الذكاة, وكذا الصيد خرج من أن يكون محلا للذبح في حقه لقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} والتحريم المضاف إلى الأعيان يوجب خروجها عن محلية التصرف شرعا كتحريم الميتة وتحريم الأمهات والتصرف الصادر من غير الأهل وفي غير محله يكون ملحقا بالعدم [2]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] فتاوى الأزهر 1/ 492.

[2] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 204، وانظر: المحلى لابن حزم 6/ 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت