فهرس الكتاب
4 -لو أوصى لميت لا يعلم بموته بطلت الوصية لعدم المحل [1] , وكذا إذا أوصى لبني فلان مثلا فلم يوجد لهم ولد رجعت ميراثا لعدم المحل [2]
5 -ذهب الجمهور إلى أن الرجل إذا تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها كأن تكون من محارمه أو ذات زوج أو محرمة عليه على التأبيد فدخل بها أنه إذا كان عالما بذلك فعليه الحدّ - خلافا ل أبي حنيفة الذي لم يجعل عليه الحد وإنما التعزير- لأن العقد لا يتصور انعقاده بدون المحل, ومَن لا يحل له نكاحها من النساء لا تكون محلا للنكاح, فكان تزوجه بها لغوا كأنه لم يكن, فوجب عليه الحد [3]
6 -لو تزوج مجوسي ونحوه محرمَه كأمه وأخته ونحوهما من المحارم ثم أسلما معا أو أحدهما فرق بينهما بالإجماع لعدم المحلية [4]
7 -إن شهد الشهود على رجل أنه زنى بامرأة لم يعرفوها فلا حد عليه؛ لأن شهادتهم عليها غير معتبرة إذا لم يعرفوها, والزنا من الرجل بدون المحل لا يتحقق [5]
8 -ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة في اليمين الغموس, ومن أدلتهم في ذلك أن محل اليمين خبر فيه رجاء الصدق؛ لأن اليمين تنعقد موجبة للبر, ثم الكفارة خلف عنه عند فوت البر, فالخبر الذي لا يتصور فيه الصدق لا يكون محلا لليمين, والعقد لا ينعقد بدون محله [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 7/ 24.
[2] الذخيرة للقرافي 7/ 26.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 9/ 72.
[4] مجمع الأنهر لشيخي زادة 1/ 543.
[5] المبسوط للسرخسي 9/ 74.
[6] المبسوط للسرخسي 8/ 106، وانظر المسألة في: البحر الرائق لابن نجيم 4/ 301، التاج والإكليل للمواق 3/ 266، كشاف القناع للبهوتي 6/ 235، البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 234، القواعد والفوائد للعاملي 2/ 166، وذهب الشافعية والظاهرية والإباضية إلى أن فيها الكفارة: انظر: روضة الطالبين للنووي 11/ 3، المحلى لابن حزم 6/ 288، شرح النيل لأطفيش 4/ 294.