فهرس الكتاب

الصفحة 5002 من 19081

فيهما [1] لأنه ضعيف المدرك جدا وما ضعف مدركه لا يراعى [2] .

4 -يرجع المتنفل ويسجد بعد السلام إذا قام من ركعتين ساهيا ولم يعقد الثالثة وإن عقدها سهوا برفع رأسه من ركوعها كمل أربعا وجوبا إلا الفجر والعيد والكسوف والاستسقاء لأن زيادة مثلها يبطلها. أما إذا قام إلى الخامسة مطلقا فإنه يرجع وجوبا عقدها أم لا؟ بناء على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر عند الجمهور والقول بأن النفل أربع قوي مشهور والقولان بأنه ست أو ثمان لم يقويا ولم يشتهرا فلم يراعيا [3] , لأنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر.

5 -لا يراعى الحكم بطهارة ما لم يلاقه الدباغ من جلد الميتة وبعدم طهارة ما بين ما لاقاه الدباغ وما لم يلاقه إذ لا يكاد يقول بذلك أحد, لأن طهارة ما لم يلاقه الدباغ سببها وصول الدباغ إليه وهو لا يصل إليه إلا بعد وصوله لما بينهما, ولهذا فإنه لم يُراعِ القائل: إن الصلاة تصح عليه لا فيه هذا القولَ لضعفه [4] . لأن الخلاف لا يراعى إذا كان ضعيفا.

6 -لا فرق بين أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا في كلمة واحدة كقوله: أنت طالق ثلاثا, أو يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها إلى الثلاث. فالحكم واحد إلا أنه في ثلاث مرات مجمع عليه وفيه في الكلمة الواحدة خلاف ضعيف [5] . لا يراعى, لأنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وهو مذهب المالكية والحنابلة: انظر: الموسوعة الكويتية 4/ 65.

[2] انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي 1/ 494 - 495.

[3] انظر: الشرح الكبير للدردير 1/ 296 - 297؛ انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل 1/ 340؛ انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش 1/ 318.

[4] انظر: حاشية الجمل 1/ 181.

[5] انظر: شرح ميارة للتحفة 1/ 358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت