فهرس الكتاب

الصفحة 5018 من 19081

2 -إذا تخاصم اثنان في أرض أو نحوها, كلٌّ يريد أخذَها؛ أحدهما قد وضع يده عليها غصبا من صاحبها, والآخر قد اشتراها من صاحبها بعقد بيع صحيح؛ فإنها تكون لمن اشتراها دون مَن غصبها؛ لأن الشراء سبب صحيح للملك فيقدم على الغصب الذي هو سبب باطل لا يفيده.

3 -إذا شهد عدول بأن الحقّ لفلان, وشهد شهود زور بأنه لخصمه؛ فإن الحق يثبت لمن شهد له العدول؛ لأن السبب الباطل لا يقوى على معارضة السبب الصحيح/ 1.

4 -إذا باع المحجور عليه لسفه أو نحوه أرضا يملكها, وباعها وليُّه لآخر, فإن البيع - ومن ثَمّ المِلك - يصح لمن اشترى من الولي دون من اشترى من المحجور عليه, لأن بيع المحجور عليه باطل لا يفيد ملكا فلا يزاحم سبب الملك الصحيح الذي انعقد لمن اشترى من وليه.

5 -إذا أوصى بثلث ماله لوارث ولآخر غيرِ وارث - نفذت وصيته لغير الوارث وانعقد الملك له؛ لأن الوصية للوارث غير صحيحة لا تفيده ملكا, فلا يزاحم مثل هذا السبب الباطل سبب الملك الصحيح الذي انعقد لغير الوارث.

6 -إذا ورث إنسان من أبيه ميراثا ثم جاءه شخص يدّعي أنه أخوه من أبيه من امرأة زنا بها هذا الأب, فهذا لا يعتدّ به ولا يرث ولا ينسب للميت؛ لأن الزنا سبب باطل لا يستحق به المدَّعِي نسبا ولا ميراثا فلا يعارض به السبب الصحيح؛ إذ السبب الباطل لا يزاحم السبب الصحيح/ 1 [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 6/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت