7 -إذا باع شخص أرضا أو دارا وجاء شريكه أو جاره وطلب الشفعة بالشركة أو الجوار, ثم جاء آخر وطلب الشفعة أيضا باعتبار أنه أخو البائع أو قريبٌ له, فلا يستحق هذا الثاني الشفعة؛ لأن القرابة سبب باطل للشفعة, والسبب الصحيح هو الشركة أو الجوار, والسبب الباطل لا يزاحم السبب الصحيح/ 1 [1]
8 -إذا باع الوكيل المعزول أو آجر عينا, وقد تصرَّف فيها الموكِّل ببيع أو هبة ونحو ذلك مما يكون سببا لملكِ آخرَ لها, فإن المقدَّم هو المشتري من الموكل أو الموهوب له منه؛ لأن السبب الباطل - وهو ما كان من تصرف الوكيل المعزول - لا يزاحم السبب الصحيح.
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 6/ 10.