فهرس الكتاب
10 -بيع الدم لا يجوز, لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير, فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه [1] , وكذلك سائر الأعيان المحرمة التي لا يحل الانتفاع بها بوجه من الوجوه كالأشربة المحرمة, مثلًا, لا يجوز للمسلم عقد بيع على شيء منها, فإن انعقد فالبيع باطل [2] ؛ لأن المحرم لا يصح الاعتياض عنه, وعقد البيع لا ينعقد بدون العوض
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما تُرفع الضرورة. وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ. كما صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة (13 - 20 رجب 1409 هـ) .
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 12/ 116، المهذب للشيرازي 1/ 394، مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 613، الفروق للقرافي وما معه - 2/ 314، منية الطالب للخوانساري 1/ 104، البحر الزخار لأحمد المرتضى 6/ 192،المحلى لابن حزم 9/ 8.