حاجة له, وإن كان غير قادر فلا بد من الأجل ليحصل فيه السلعة وإلا عاد على موضوعه بالنقض [1]
6 -ذهبت الحنفية إلى أن شخصا لو استأجر من آخر حانوتا ليتجر فيه, ثم بدا له ترك التجارة فإن ذلك يكون عذرا له في الفسخ, وكذلك لو استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة, وهذا لأن الإجارة جوزت لحاجة المستأجر, ففي إلزام العقد إياه بعد ما بدا له ترك ذلك العمل إضرار به, فيؤدي إلى أن يعود إلى موضوعه بالإبطال [2]
7 -شرعت القسمة لدفع الضرر عن الشريكين فإذا كان الشيء المشترَك فيه يفسد إن قُسم ويعود ذلك بالضرر على الشريكين كآلة تتلف بقسمتها أو حمَام صغير لا ينتفع به أحد بعد قسمته, فإن القسمة لا تشرع حينئذ؛ لأن في ذلك رجوعا على موضوع القسمة بالنقض والإبطال, وهو غير جائز.
8 -لا يضر في وجوب القصاص - حيث اتحد الجنس - تفاوت كبر أو طول أو قوة أو سمن أو لون في عضو أصلي وكذا زائد كما في النفس؛ لأن المماثلة في ذلك لا تكاد تتفق, ولأنها لو اعتبرت لبطل مقصود القصاص [3]
9 -الأحزاب السياسية لها أهمية في تنمية المشاركة السياسية للجماهير والتعبير عن إرادة الأمة وينبغي تقويتها سواء من أجل مواجهة الاستبداد الداخلي أو العدوان الخارجي ولكن هذا الحق مقيد بألا تجور هذه الحرية على عقيدة الأمة أو أن تهدد أمنها واستقلالها على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 7/ 87، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 206، المغني لابن قدامة 4/ 193، مغني بالمحتاج للخطيب الشربيني 3/ 7؛ النيل 2/ 511.
[2] المبسوط للسرخسي 23/ 26.
[3] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 26.