فهرس الكتاب

الصفحة 5428 من 19081

3 -اختلفوا في الذهب المستهلك في الثياب بحيث لو أحرقت لم يخرج منها شيء هل يمنع من بيعها بالذهب اعتبارًا للصورة أم لا يمنع نظرًا لعدم اعتبار الصورة [1] .

4 -يكره الاستتار في الصلاة بالحجر الواحد مع وجود غيره لشبهه بعبادة الصنم اعتبارًا للصورة الخالية من المعنى. فإن لم يوجد غيره جاز الاستتار به مائلًا عنه يمينًا أو شمالًا [2]

5 -يحرم التشبه بهيئة الفساق في اللباس وغيره, كخضب الشعر الأسود بالحناء [3] , اعتبارًا للصورة الخالية من المعنى.

6 -قروض التنمية التي تعطيها بعض المصارف تُمكِّن بها المستفيد من شراء الآلات والأجهزة الضرورية للتنمية بالعملة الصعبة التي يتعذر على الزبون الحصول عليها في بعض البلاد, ويوثق المصرف عليها عقدًا ربويًا بفائدة إلى أجل ومع إبرام العقد الربوي يعطي المصرف الحق للعميل في أن يدفع القرض بالحاضر خاليًا من الفوائد فيصير العقد الربوي الموقع مع المصرف في حق من يختار الدفع بالحاضر صورة خالية من المعنى فهي تجري على هذه القاعدة والمشهور فيها المنع لأن عقد الربا في ذاته محرم سواء وقع الدفع فيه أو لم يقع فهو مفسوخ فلا يجوز بحال فقد أبطل الله من الربا ما كان معقودًا ولو لم يكن مقبوضًا [4] .

7 -العقد الموقع بين العميل والمؤسسة البنكية التي تصدر بطاقات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المقري وقواعده لمحمد أكناو 1/ 398، موسوعة القواعد للبورنو 12/ 40 - 41.

[2] انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عيثمين (النسخة الإلكترونية) 12/ 332.

[3] البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 5/ 363.

[4] انظر: تطبيقات القواعد الفقهية عند المالكية للغرياني ص 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت