فهرس الكتاب

الصفحة 5495 من 19081

3 -إذا جلس مَن دخل المسجد ولم يصل تحية المسجد قام فأتى بها ما لم يطِل القعود, فإذا أطال فات محلها فلا تقضى [1] .

4 -ذهب الحنفية والمالكية إلى أن محل القنوت قبل الركوع [2] . بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه بعد الرفع منه [3] , وعلى القولين جميعًا إذا نسي المصلي دعاء القنوت حتى فات محله لم يقضه [4] .

5 -إذا لم يعلم مكلف بالكسوف إلا بعد زواله فإنه لا يقضي تلك الصلاة؛ لأنها مطلوبة لسبب وقد زال فقد فات محلها [5] .

6 -مَن حاضت وهي متمتعة قبل طواف العمرة فخافت فوات الحج أحرمت بحج وصارت قارنة, ولا تقضي طواف القدوم لفوات محله [6] .

7 -ذهب جمهور أهل العلم إلى أن غسل الجمعة للصلاة وليس لليوم, ولذلك إذا قضيت الصلاة لم يشرع بعد انقضائها [7] وذلك لفوات المحل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح المنتهى 1/ 323، مطالب أولي النهى 1/ 792.

[2] انظر: البحر الرائق 2/ 43، مواهب الجليل للحطاب 1/ 539، على أن للمالكية قولا بالتخيير في جعله قبل الركوع أو بعده. انظر: متن الرسالة لابن أبي زيد مع شرحه الفواكه الدواني 1/ 184.

[3] انظر: المجموع شرح المهذب 4/ 15، شرح منتهى الإرادات 1/ 226.

[4] انظر: الدر المختار 2/ 9.

[5] انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 5/ 190.

[6] الفروع لابن مفلح 3/ 332، الإنصاف للمرداوي 3/ 448، كشاف القناع 2/ 416، شرح منتهى الإرادات 1/ 533.

[7] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 113، الزرقاني على مختصر خليل 2/ 62، مغني المحتاج 1/ 290، المغني لابن قدامة 2/ 345، البحر الزخار لأحمد المرتضى 3/ 21. قال ابن حزم: إنه لليوم وليس للصلاة. انظر: المحلى 1/ 266.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت