فهرس الكتاب

الصفحة 5683 من 19081

وقد ذكر العلامة علي حيدر أيضًا ما يقبل التعليق من العقود, فقال: هي:" (1) الوكالة (2) الإذن بالتجارة (3) عزل القاضي (4) القضاء (5) الإمارة (6) الكفالة (7) الإبراء في الكفالة (8) تسليم الشفعة بعد الشراء (9) الوصية (10) الحوالة".

ومن الأمثلة التي أوردها لهذه العقود:"لو قال الموكل لوكيله: كلما عزلتك فأنت وكيل, تنعقد الوكالة بعد العزل كلما عزله. ولو قال للسفيه وليه: قد أذنت لك بالتجارة إذا صلحت أحوالك, يكون السفيه مأذونا بالتجارة إذا صلحت أحواله ..."إلخ [1] . ونحو مذهب الحنفية راي الزيدية بالتتبع لما أجازوا فيه التعليق [2] .

وكذلك قال الشافعية:"ما كان تمليكا محضا لا يدخل التعليق فيه قطعا كالبيع ... , وما كان حلا محضا يدخله التعليق قطعا كالعتق, وبين المرتبتين مراتب يجري فيها الخلاف كالفسخ والإبراء ..."إلخ [3] .

ومن خلال تتبع واستقراء الفروع ظهر أن مما يقبل التعليق عندهم: الطلاق, والظهار والإيلاء والخلع, والعتق, والتدبير, والوصاية, والولاية.

ومما لا يقبل التعليق بالشرط: الإيمان بالله تعالى, والدخول في الدين, والصلاة, والصوم [4] , والفسوخ, والبيع, والإجارة والوقف والوكالة - على الأصح -, والإذن, والإقرار [5] والرهن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] درر الحكام 1/ 72 - 73. وانظر أيضًا: أشباه ابن نجيم ص 404؛ حاشية ابن عابدين 5/ 240؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 512.

[2] انظر: التاج المذهب للعنسي 2/ 134، 137، 141، و 3/ 77، 383، 438.

[3] انظر: المنثور، للزركشي 1/ 377؛ أشباه السيوطي ص 377.

[4] بل قالوا: إن التعليق في جميع العبادات ممتنع. انظر شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 1/ 470.

[5] وقد نص على هذه الأشياء الزركشي في المنثور 1/ 370 - 377. وقال بعضهم: إن العقود المشتملة على الإيجاب والقبول لا تقبل التعليق. انظر: شرح الوجيز للرافعي (فتح العزيز) 10/ 380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت