أنه لا يصلى عليه لفوات الشرط وهو الطهارة, أو تقدمه أمام القوم [1]
4 -إذا وجد من وجبت عليه زكاة الفطر بعضَ الصاع دون جميعه لزمه إخراجه؛ لأنه متيسر له, فلم يسقط لتعسر الباقي عليه [2]
5 -الواجب مبيت معظم الليل بمنى للحاج, فإذا علم مَن عليه المبيت تحصيل ما دون معظم الليل بمنى لزمه [3]
6 -ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن المرأة إذا أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة وخشيت سفر رفقتها قبل طهارتها أنها لا تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها ودينها ومالها ولا تؤمر بدوام الإحرام وبالعود مع العجز وتكرير السفر وبقاء الضرر من غير تفريط منها, فيجوز لها والحالة هذه أن تطوف وهي حائض؛ ولا يقال: إنه يسقط عنها فرض الحج؛ إذ على هذا التقدير يبقى الحج غير مشروع لكثير من النساء أو أكثرهن في أكثر هذه الأوقات مع إمكان أفعاله كلها لكونهن يعجزن عن بعض الفروض في الطواف, وهذا خلاف أصول الشريعة؛ فان العبادات المشروعة إيجابًا أو استحبابًا إذا عجز عن بعض ما يجب فيها لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوز [4]
7 -من قدر على بعض مناسك الحج وعجز عن بعضها لزمه فعل ما يقدر عليه ويستناب عنه فيما عجز عنه [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مغني المحتاج 1/ 360، المنثور 1/ 230، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 319، الموسوعة الفقهية الكويتية 2/ 119.
[2] انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 156، المنثور 1/ 229، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 159، الإبهاج 1/ 118، الذخيرة للقرافي 3/ 160، مواهب الجليل 2/ 256، قواعد ابن رجب ص 11.
[3] انظر: حواشي الشيرواني 4/ 126.
[4] انظر: فتاوى ابن تيمية 26/ 230، إعلام الموقعين 3/ 17.
[5] بدائع الفوائد لابن القيم 4/ 833.