3 -يجوز في صدقة الفطر أن يؤدي صنفًا أعلى عن الصنف الأدنى مما وجب عليه بالاتفاق؛ لأن الأعلى يجزئ عن الأدنى [2]
4 -لا بأس أن يخرج في زكاة الثمار والحبوب الأعلى من الصنف عن أدناه [3] , بناءً على أن الأعلى يقوم مقام الأدنى. وكذلك من وجبت عليه سن من الإبل وليس عنده إلا الأعلى منه فتطوع بسن أعلى منه جاز له دفعه بلا خلاف [4] , بناءً على موجب هذه القاعدة.
5 -إذا نوى بالتيمم الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل, قبل الفرض وبعده, وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد؛ لأن الفرض أقوى من النفل. وإن نوى نافلة أبيحت له وأبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف؛ لأن النافلة آكد من ذلك كله, فيدخل الأدنى في الأعلى [5] , ولكن إن تيمم للنفل فليس له أن يصلي به الفرض, بناءً على مفهوم هذه القاعدة.
6 -من وجبت عليه بدنة - في جزاء صيد, أو كفارة وطء و نحوهما - فذبح سبعا من الغنم أجزأه؛ لأن الشاة معدولة بسُبع بدنة وهي أطيب لحما فإذا عدل عن الأدنى إلى الأعلى جاز كما لو ذبح بدنة مكان الشاة [6]
7 -من دخل المسجد فأدرك الإمام في صلاة فريضة فإنه يصلي معه
وتسقط عنه تحية المسجد؛ لأن الفرض أقوى من النفل فينوب عنه [1] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البحر الزخار 5/ 272؛ التاج المذهب للعنسي 3/ 443.
[2] انظر: الذخيرة للقرافي 3/ 169؛ الشرح الكبير (فتح العزيز شرح الوجيز) للرافعي 6/ 214؛ المغني 2/ 357.
[3] الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 306. وانظر كتاب الزكاة للسيد الخوئي ص 191.
[4] انظر: المغني 2/ 582؛ الموسوعة الفقهية 23/ 256.
[5] انظر: المغني 1/ 158 - 159.
[6] انظر: المغني 3/ 294.