ثم برئ لم يعد عليه الحد [1] . بناء على شطر القاعدة القاضي بأن الحكم يقدر أنه موجود من حين انكشافه.
9 -إذا وقف الحجاج عاشر ذي الحجة غلطا ففي حسبان يوم النحر وأيام التشريق على مقتضى وقوفهم أو على ما في نفس الأمر خلاف [2] . والخلاف في هذه المسألة جار على أن الحكم هل يقدر أنه موجود من حين وجوده أو من حين انكشافه؟
10 -من وكل شخصا في عقد نكاح أو طلاق أو عتق أو بيع ثم نزع الموكِّل الوكالة دون علم الوكيل, فتصرف الوكيل بعد نزع الوكالة وقبل العلم, فتصرفه لا ينعقد صحيحا وقيل يقع صحيحا [3] .
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور للزركشي 3/ 276.
[2] انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 5/ 255 - 256.
[3] شرح النيل لأطفيش 6/ 222.