فهرس الكتاب

الصفحة 5892 من 19081

حولها على حول الأولى إذا كانت الثانية من جنس الأولى وكانتا نصابًا [1] , أو بصورة تخلل العين فيستقبل بالثانية حولًا إذا لم تكن للتجارة [2] ؟ قولان سببهما أن من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أم لا [3] ؟

2 -من وكله رجل على أن يسلم له [4] في طعام أو غيره فوكل غيره على ذلك فإنه لا يلزم الموكِّل ما فعله الوكيل الثاني - لأنه لم يلتزم ما عقد عليه إلا إذا فعله من أذن له فيه وهو لم يأذن لوكيل الوكيل -, فإذا قلنا: للموكِّل الخيار في نقض ما فعله الوكيل الثاني فله النقض والإجازة إذا شعر به قبل دفع رأس المال أو بعد دفعه ولم يغب عليه من هو في يديه ممن أسلم إليه أما إذا لم يشعر إلا بعد أن غاب عليه المسلم إليه فهل للموكل الإجازة أم لا؟ قولان: المنع جريًا على شطر القاعدة القاضي بأن من خير بين شيئين فاختار أحدهما يعد كالمتنقل, لأن ذلك كفسخ دين في دين [5] لأن المسلم إليه لما غاب على رأس المال أصبح دينًا في ذمته للموكِّل باعتبار نقض العقد فكأنه فسخ في الطعام المسلم فيه الذي كان أيضًا دينًا في ذمته باعتبار إجازة العقد, و قيل: يجوز جريًا على شطرها الثاني.

3 -الخلاف فيمن أسلم على أختين أو أكثر من أربع هل له أن يدخل بالباقيات قبل انقضاء عدة المُفارَقات أو يمنع من ذلك حتى يخرجن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] خلافًا لسحنون انظر: الجواهر الثمينة لابن شاس 1/ 291.

[2] على ما لابن القاسم وأشهب خلافًا لمطرف وابن الماجشون انظر: جواهر ابن شاس 1/ 291.

[3] انظر: الذخيرة للقرافي 3/ 99.

[4] أسلم في الشيء أي قدم الثمن فيه، من السلم، المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي 232 - 233.

[5] انظر: شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 501، 502، 504، شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت