2 -جواز البناء في خطبة الجمعة - كأن يتم غير الخطيب ما بدأ الخطيب, أو يخطب شخص ويصلي غيره - فيه قولان عند الشافعية, و القولان مبنيان على جوازه في صلاة الجمعة, وهو الصحيح في المذهب, وأما على القول بعدم الجواز ثَمَّ, فلا يجوز هنا. وصور الرافعي المسألة بما إذا أحدث في أثناء الخطبة, هل يجوز البناء على ما مضى من الخطبة أم لا؟ وحكى الخلاف على وجهين عن ابن الصباغ وصحح الجواز [1] .
3 -إذا أوجب البائع ثم مات, لم يصح قبول المشتري بعده, ولو مات المشتري قبل القبول لم يقم وارثه مقامه فيه, هذا هو المشهور عند الشافعية, وفيه وجه شاذ حكاه الروياني أن وارثه يصح منه القبول على ذلك الإيجاب الأول, كما في الخيار [2] .
4 -لم يقم وارثه مقامه فيه, هذا هو المشهور عند الشافعية وفيه وجه شاذ حكاه الرويانى أن وارثه يصح منه القبول على ذلك الإيجاب الأول كما في الخيار.
5 -الملتقط إذا مات واللقطة موجودة بعينها؛ قام وارثه مقامه في إتمام تعريفها إن مات قبل الحول, ويملكها بعد إتمام التعريف. فإن مات بعد الحول ورثها الوارث كسائر أموال الميت, ومتى جاء صاحبها أخذها من الوارث كما يأخذها من المورث [3] .
6 -إذا مات المهدي قبل أن تصل الهدية إلى المهدى إليه رجعت إلى ورثة المهدي, وليس للرسول حملها إلى المهدى إليه إلا أن يأذن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المجموع المذهب للعلائي ص 244 والحاوي الكبير للماوردي 2/ 420 والتاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي ص 246.
[2] المجموع المذهب للعلائي ص 244، وانظر القواعد والفوائد للعاملي 1/ 353.
[3] المغني لابن قدامة 6/ 19.