فهرس الكتاب

الصفحة 6030 من 19081

5 -الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان تظهر فيه توبته, ويعرف صدقه, وقد قدره بعضهم بستة أشهر, وبعضهم بسنة, والصحيح أن ذلك لا يتقدر بمدة, بل العبرة بما يغلب على ظن القاضي أو المعدل حصول العدالة فيه؛ لأن الأصل عدم التقدير إلا بتوقيف. [1]

6 -إذا سافر ولي المرأة الأقرب إلى بلد ما, وغاب غيبة منقطعة, بحيث انقطعت سبل الاتصال به, فإنه يجوز للولي الأبعد أن يزوجها, وقدر بعضهم الغيبة المنقطعة بالسنة؛ اعتبارا بالمسافة التي لا تردد للقوافل فيها في السنة إلا مرة, وقيل: المسافة التي تقصر فيها الصلاة, وقيل: حدها ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة, والرد في هذا إلى ما يتعارفه الناس بينهم, مما لم تجر العادة بالانتظار فيه, ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله؛ وهو الصواب؛ لأن التحديدات بابها التوقيف, ولا توقيف في هذه المسألة. [2]

7 -من حلف على يمين, واستثنى فقال: إن شاء الله تعالى, فلا يحنث بترك المحلوف عليه, بشرط أن لا يطول الفصل بين الاستثناء واليمين, وأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي, وقدر بعضهم طول الفصل بالمجلس فقال: له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه, وقال بعضهم: قدر حلبة ناقة, وهذه التقديرات لا يعتد بها؛ لأن التقديرات بابها التوقيف, فلا يصار إليها بالتحكم. [3]

8 -اختلف الفقهاء في مقدار الدية التي يتحملها كل فرد من العاقلة, فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 39 - 40، المنثور 1/ 432.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 7/ 25.

[3] انظر: المغني 9/ 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت