فهرس الكتاب

الصفحة 6174 من 19081

2 -لا يجوز للرجل غسل المرأة المتوفاة إلا لضرورة [1] ؛ لأن العورة حرمة يجب سترها ويحرم النظر إليها بلا مسوغ شرعي, وللميت حرمة كالحي.

3 -إذا غرق شخص في نهر, فأمكن إخراجه لدفنه من غير ضرر, وجب ذلك صيانة لحرمته؛ لأن الآدمي محترم حيًا وميتًا [2] .

4 -لو بلع شخص مالًا لغيره هل يشق بطنه؟ للفقهاء أقوال: ما يوافق القاعدة منها أنه لا يشق بطنه, وإنما تؤخذ قيمة المبلوع من تركته إن كان له مال؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال, والحي والميت في الحرمة سواء [3] .

5 -يحرم قضاء الحاجة على القبر, و الاتكاء والجلوس عليه, والمشي عليه ورفع الصوت بجانبه بلا ضرورة؛ لأن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي [4] , وحرمة الميت كحرمة الحي.

6 -إذا سقط شيء من شعر الميت أو جسمه عند تجهيزه للدفن, وأمكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 160، العناية للبابرتي 2/ 465، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 557، الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 401، حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع 2/ 368، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 2/ 555.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 210.

[3] هذا قول لبعض الحنفية ووجه للشافعية ورواية للحنابلة، وقيل: يشق بطنه؛ لنهي الشرع عن إضاعة المال وهو قول أهل الظاهر ومن وافقهم، وقيل: يشق بطنه إن كان المبلوع نفيسًا وقامت البينة على وجوده وأمكن استخراجه. انظر: غمز عيون البصائر للحموي 1/ 285، حاشية ابن عابدين 1/ 602، جواهر الإكليل للمواق 1/ 117، مغني المحتاج للشربيني 1/ 366، المغني لابن قدامة 2/ 216،كشاف القناع للبهوتي 4/ 85، المحلى 3/ 395.

[4] انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي ص 292؛ البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت