فهرس الكتاب

الصفحة 6175 من 19081

جمعه, وجب أن يطرح معه في كفنه [1] ؛ لأن الميت والحي في الحرمة سواء.

7 -لا ينبش القبر إلا إذا انمحق اثر الميت بطول الزمان أو كانت هناك حاجة استدعت إخراجه [2] ؛ بناءً على موجب هذه القاعدة.

8 -لا يجوز دبغ جلد آدمي ميت, واستعماله في صيانة الجلود؛ لأن ذلك إهانة لكرامته, وإهدارًا لحرمته, ولا يجوز في حق الآدمي الحي, والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته [3] .

د. مبروك عبد العظيم أحمد مصري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرائع الإسلام للحلي 1/ 33.

[2] انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 257؛ الشرح الكبير (فتح العزيز شرح الوجيز) للرافعي 5/ 246؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 24/ 303.

[3] انظر: المجموع للنووي 1/ 267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت