فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 19081

كالإحرام, فهو منعقد, لأنه لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه, وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم إلى قسمين:

أولهما: ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ, فهو منعقد, وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق, فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذا فيه.

والثاني: ما لا يترتب عليه ذلك, كالبيع والإجارة, فالمعروف من المذهب أنه غير منعقد, ويترتب عليه أحكام الغصب) [1] .

3 قول السيوطي: (مأخذ الصراحة, هل هو ورود الشرع به أو شهرة الاستعمال؟ خلاف, وقال السبكي: الذي أقوله: إنها مراتب: [أحدها] : ما يتكرر قرآنًا وسنة مع الشياع عند العلماء والعامة, فهو صريح قطعا كلفظ الطلاق.

[الثانية] : المتكرر غير الشائع, كلفظ الفراق والسراح, فيه خلاف. (الثالثة) : الوارد غير الشائع, كالافتداء, وفيه خلاف أيضا. [الرابعة] : وروده دون ورود الثانية, ولكنه شائع على لسان حملة الشريعة, كالخلع, والمشهور أنه صريح. (الخامسة) : ما لم يرد ولم يشع عند العلماء, ولكنه عند العامة, مثل: حلال الله علي حرام, والأصح كناية). [2]

4 قول السيوطي: (المضمونات أقسام: [أحدها] : ما يُضمن ضمان عقد قطعًا, وهو ما عُين في صُلب عقد بيع أو سَلَم أو إجارة أو صُلح. [الثاني] : ما هو ضمان يد قطعًا كالمغصوب والعواري ونحوها. [الثالث] ما فيه خلاف, والأصح أنه ضمان عقد كمعين الصداق والخلع والصلح عن الدم وجعل الجعالة. [الرابع]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المرجع السابق 1/ 328، 332، وراجع قواعد أخرى كثيرة لابن رجب، ومنها في الجزء الأول ص 43، 353، 359، 363، 407، 419، 475، وفي الجزء الثاني ص 105، وفي الجزء الثالث ص 30، 49.

[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت