فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 19081

عكسه , وذلك في صورة الصلح

والفرق بين ضمان العقد واليد: أن ضمان العقد: مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله, وضمان اليد: مرده المثل أو القيمة) [1] .

5 قول السيوطي: (قاعدة: قال الأصحاب: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء, ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده مع الصريح, وما لا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب وقبول ضربان: ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيعِ الوكيل المشروط فيه, فهذا لا ينعقد بالكناية, لأن الشاهد لا يعلم النية, وما لا يشترط فيه, وهو نوعان: ما يقبل مقصوده التعليق كالكتابة والخلع, فينعقد بالكناية مع النية, وما لا يقبل كالإجارة والبيع وغيرهما, ففي انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية وجهان: أصحهما الانعقاد [2]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المرجع السابق ص 227.

[2] المرجع السابق ص 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت