2 -رجل اشترى من رجل دارا هي في يد ثالث بمقدار من المال ودفع المال إليه فخاصم المشتري صاحب اليد, فلم يسلم إليه الدار, فقضى القاضي بفسخ العقد بينهما ورد المال إلى المشتري ثم تصدق الذي في يديه الدار بالدار على المشتري أو وهبها منه, لا يكلف المشتري بتسليمها إلى البائع, ولا يقال له: أنت بالشراء منه أقررت بأن الملك له فيلزمك التسليم؛ لأن إقراره من ضمن عقد البيع لأنه لم يفرده من العقد ولم يصرح به, فإذا فسخ العقد فسخ الإقرار الذي هو في ضمنه [1]
3 -لو قال الرجل: الوصية التي أوصيت بها لفلان هي لعمرو, مثلًا - وعمرو حي يوم قال الموصي هذه المقالة - كان رجوعا عن وصيته؛ لأن الوصية لعمرو وقعت صحيحة؛ لأنه كان حيا وقت كلام الوصية فيصح النقل إليه فصح الرجوع. ولو كان عمرو ميتا يوم كلام الوصي لم تصح الوصية؛ لأن الميت ليس بمحل للوصية, فلم يصح إيجاب الوصية له فلم يثبت ما في ضمنه وهو الرجوع [2]
4 -لو آجر الموقوف عليه, ولم يكن ناظرًا, وأذن بالعمارة للمستأجر, فأنفق, لم يرجع على أحد, وكان متطوعًا؛ لأن الإجارة لم تصح, فلم يصح ما في ضمنها [3] .
5 -إذا قال لرجل: طلق امرأتي واحدة فطلقها ثلاثا لا تقع الواحدة؛ لثبوتها في ضمن الثلاث, والمتضمِّن لم يثبت؛ لعدم التوكيل به, فلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الفروق للكرابيسي 2/ 90 - 91.
[2] انظر: بدائع الصنائع 7/ 380.
[3] الفرائد البهية للحمزاوي ص 33.