فهرس الكتاب

الصفحة 6573 من 19081

القيام بمصالح المسلمين وحفظ دينهم وأعراضهم؛ وإذا عاد الفرع على الأصل بالبطلان فهو باطل. حفظ النسل من الضرورات التي يجب حفظها, وتنظيم النسل فرع عنه, فلا يجوز استخدام وسائل منع الحمل التي تؤدي إلى عدم القدرة على الإنجاب, وكذلك لا يجوز إجراء عمليات التعقيم [1] ؛ لأن الفرع يكون باطلا إذا عاد على الأصل بالإبطال.

6 -الأم هي الأصل والجنين فرع عنها, فإذا رأى طبيب ماهر ثقة أن بقاء الجنين فيه خطر أو ضرر كبير على حياة الأم يجوز إجهاض الجنين [2] ؛ لأن الفرع الذي يعود على الأصل بالإبطال فهو باطل.

7 -إذا ضاق وقت الصلاة وقُدِّم الطعام بحيث إنه إن أكل خرج الوقت, فحينئذٍ تعارض الأصل وهو إقامة الصلاة في الوقت مع تحصيل الفرع وهو الخشوع والخضوع, فتقدم الصلاة في هذه الحالة ولو قل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الخامس- مبحث تحديد النسل وتنظيمه.

[2] انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الخامس- مبحث تحديد النسل وتنظيمه. وقد ذكر فقهاء المجمع أنه لا يجوز ذلك بحال من الأحوال إلا إذا أخبر الطبيب الثقة بذلك. وجاء في قرارات المجمع في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 0 2 آزار (مارس) 1990 م:"يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم". وجاء في قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410 هـ الموافق 10 فبراير 1990 م إلى يوم السبت 22 رجب 1410 هـ الموافق 17 فبراير 1990 م، قرار رقم: 71 (4/ 12) : بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقيًا:"إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا، لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة: إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية، من الأطباء الثقات المختصين، أن بقاء الحمل، فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت