فهرس الكتاب

الصفحة 6684 من 19081

9 -إن قطع واحد يمينَيِ رجلين, فقال الحنفية: يقاد لهما جميعًا ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين. قال ابن قدامة:"وهذا لا يصح لأنه يفضي إلى إيجاب القود في بعض العضو والدية في بعضه والجمع بين البدل والمبدل في محل واحد ولم يرد الشرع به ولا نظير له يقاس عليه" [1] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 8/ 250. وهذا التطبيق يكون مما يستثنى من القاعدة عند الحنفية، وعللوا ذلك"بأن المساواة في سبب الاستحقاق يوجب المساواة في الاستحقاق ولا عبرة في التقدم والتأخر كالغريمين في الشركة"البحر الرائق 8/ 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت