9 -إن قطع واحد يمينَيِ رجلين, فقال الحنفية: يقاد لهما جميعًا ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين. قال ابن قدامة:"وهذا لا يصح لأنه يفضي إلى إيجاب القود في بعض العضو والدية في بعضه والجمع بين البدل والمبدل في محل واحد ولم يرد الشرع به ولا نظير له يقاس عليه" [1] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 8/ 250. وهذا التطبيق يكون مما يستثنى من القاعدة عند الحنفية، وعللوا ذلك"بأن المساواة في سبب الاستحقاق يوجب المساواة في الاستحقاق ولا عبرة في التقدم والتأخر كالغريمين في الشركة"البحر الرائق 8/ 357.