5 ـ لو عجز المتمتع بالحج عن الدم انتقل إلى البدل وهو الصوم, فإن عجز عن الصوم, لم يجز أن يقوم بعمل آخر تعبدي بدلا مما وجب عليه, وإنما يتأخر عليه الواجب؛ لأنه لا بدل للبدل. [1]
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 2/ 306، حاشية ابن عابدين 2/ 426.