فهرس الكتاب

الصفحة 6895 من 19081

4 -لا تصح صدقة التطوع من الصغير, بل تقع باطلة؛ لأنها من التصرفات الضارة دنيويًا, وعبارة الصبي في مثل هذه التصرفات لاغية [1] .

5 -لو تكفل الصبي بمال عن غيره لا تصح كفالته؛ لأنه تبرع, وقول الصبي لا يعتد به في التبرعات [2] .

6 -لو قال الصبي: إذا بلغت ثم متُّ فثلثي لفلان؛ فهو باطل؛ لأن قول الصبي هدر في التبرعات [3] .

7 -إذا أمر صبي صبيًا آخر أن يقتل إنسانًا فقتله فالدية على عاقلة القاتل وليس على الآمر شيء؛ لأن قول الصبي هدر فيما يلزمه الغرم فيكون وجوده كعدمه فبقيت مباشرة القتل من الصبي القاتل [4] .

8 -لو أن صبيًا قذف أحدًا, فإن قذفه لاغٍ شرعًا, لا يوجب عليه حدًا [5] , بناءً على مقتضى هذه القاعدة.

ويستثنى من القاعدة: وصية الصبي الذي يعقل القُرَب, فإنها نافذة عند المالكية في إن لم يرجع عنها قبل موته [6] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 607؛ الموسوعة الفقهية 26/ 327.

[2] انظر: الاختيار 3/ 15؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 605.

[3] هذا عند الحنفية والظاهرية، خلافًا للجمهور الذين استثنوا صحة الوصية من تصرفات الصبي الضارة دنيويا. انظر: المبسوط 28/ 92؛ بدائع الصنائع 7/ 334؛ المحلى 9/ 330؛الذخيرة 8/ 239؛ الحاوي 8/ 190؛ الكافي لابن قدامة 2/ 478.

[4] انظر: المصدر السابق 26/ 185.

[5] انظر: بدائع الصنائع 3/ 244؛ الحاوي 11/ 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت