فهرس الكتاب
الصفحة 6896 من 19081
[6] وهو أيضًا قول عند الشافعية وقال أبو بكر - غلام خلال - من الحنابلة:"لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين، تصح وصيته، ومن له دون السبع لا تصح وصيته"المغني 6/ 119. وانظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 334؛ روضة الطالبين 8/ 90.
حجم الخط: