فهرس الكتاب
فلم يصح منه كالبيع؛ ولأنه من التصرفات الضارة المحضة من حيث الظاهر, فلم تصح منه [1] .
5 ـ لا تقبل شهادة المجنون [2] في كافة الحقوق سواء كانت مالية أو غير مالية تحملًا أو أداء, ولا يأثم بكذبه, ولا يتحرز منه [3] ؛ لأن المجنون ليس له قصد صحيح, وفعله ليس بفعل.
6 ـ لا ينعقد بيع المجنون ولا شراؤه؛ لأن العقل الذي هو أداة التمييز فيه معدوم [4] ففعله ليس بفعل.
1 إذا ظاهر المجنون من زوجته, لا يصح ظهاره, ولا تلزمه كفارة [5] ؛ لأن الجنون عذر يزيل التكليف 1.
1 المجنون ليس من أهل الحنث, فلا كفارة عليه في يمين منعقدة, ولا إثم عليه في يمين غموس؛ لأنه لا ينسب إليه فعل ولا ترك يعتد به [6] ؛ لأن قلم المؤاخذة مرفوع عنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع 7/ 222، مجمع الأنهر 2/ 289، حاشية البجيرمي 3/ 144، 145، الأشباه والنظائر للسيوطي 464، كشاف القناع للبهوتي 6/ 455، مطالب أولي النهى للرحيباني 6/ 190، شرح النيل لأطفيش 15/ 655.
[2] ما لم يكن ممن يناله الجنون أدوارًا فلا بأس بشهادته في حال إفاقته لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته. انظر: شرائع الإسلام 4/ 115، الروضة البهية للعاملي 3/ 126، 127.
[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 6/ 267، 268، درر الحكام لملا خسر 2/ 371، التاج والإكليل للمواق 8/ 162، المغني لابن قدامة 7/ 8، الفروع لابن مفلح 6/ 560، شرائع الإسلام 4/ 114، الروضة البهية للعاملي 3/ 126، 127.
[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 135، التاج والإكليل 6/ 35، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 6، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 7.
[5] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 4.
[6] انظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 469.