فهرس الكتاب

الصفحة 6926 من 19081

3 -لو أن سفيها ضمن غيره في عقد كفالة أو حوالة, فإن هذا الضمان لا يلزمه؛ لأن الضمان إيجاب مال بعقد وهو من التصرفات الضارة ضررا محضا غالبا, وهذا لا يصح من الصبي [1] والسفيه كالصبي فلا يصح في حقه كذلك.

4 -إذا أقر السفيه أنه أخذ مالا لآخر واستهلكه, فلا يتعلق بهذا الإقرار حكم؛ لأنه يضره ضررا محضا [2] فحكمه في ذلك كحكم الصبي.

5 -لا تصح الهبة من السفيه ولو أذن له وليه؛ لأنها من التصرفات الضارة ضررا محضا, وهي لا تصح من الصبي [3] وحكم السفيه كالصبي.

6 -لا يصح عقد الإجارة في حق السفيه بعد قرار الحجر عليه إلا بإذن وليه, لأنه من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وهي لا تصح في حق الصغير إلا بإذن وليه, وحكم السفيه كالصغير [4] .

7 -إذا أوقف السفيه المحجور عليه بعض ماله, فإن حكم هذا الوقف لا يلزمه؛ لأنه من التصرفات الضارة ضررا محضا فيما يتعلق بالجانب المالي, وهذا لا يصح في حق الصغير [5] والسفيه بمنزلة الصغير.

8 -إذا أعطى شخص شيئا على سبيل الوديعة لسفيه محجور عليه, فهلك في يده, فلا ضمان عليه؛ لأن السفيه ليس أهلا للحفظ, وقد أدخل المودع الضرر على نفسه بتفريطه, كما لو أودعه عند صبي [6] والسفيه كالصبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التاج والإكليل للمواق 6/ 648، المغني لابن قدامة 4/ 348.

[2] انظر: غمز عيون البصائر للحموي 3/ 173.

[3] انظر: أسنى المطالب 2/ 209، مطالب أولي النهى للرحيباني 4/ 391.

[4] الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 242، نهاية المحتاج للرملي 5/ 262.

[5] انظر: غمز عيون البصائر للحموي 3/ 174.

[6] انظر: الروضة البهية للعاملي 4/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت