فهرس الكتاب

الصفحة 7040 من 19081

3 -من قال في المرابحة: رأس مالي في البضاعة مائة, وأربح عشرة. ثم عاد فقال: غلطت, رأس مالي فيها مائة وعشرة لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله ما قاله ثانيًا [1] , وقيل لا يعذر بغلطه ولو ثبت إذا فاتت البضاعة [2] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.

4 -القاتل خطأ إذا صالح الأولياء على مال ونجموه عليه فدفع إليهم نجمًا ثم قال ظننت أن الدية تلزمني دون العاقلة فذلك له ويوضع عنه ويتبع أولياءُ المقتول العاقلةَ ويردون إليه ما قبضوا منه إذا كان يجهل ذلك [3] . جريًا على شطر القاعدة القاضي بأن الإنسان يعذر بخطئه في مال نفسه.

5 -من أدى إلى شخص مبلغًا يظن أنه دين عليه فتبين خلافه فله أن يسترده [4] . جريًا على شطر القاعدة القاضي بأن الإنسان يعذر بخطئه في مال نفسه.

6 -إذا ادعت المطلقة طلاقًا بائنًا الحمل لتأخذ النفقة أنفق عليها ثلاثة أشهر ثم ترى القوابل فإن بان أنها حامل فقد أخذت حقها وإن بان خلافه رجع عليها بما أنفق [5] , وقيل: لا يرجع به إلا إن كان بقضية [6] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 134 الحاوي الكبير للماوردي 5/ 284.

[2] انظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 352، وانظر: شرائع الإسلام للحلي 2/ 36.

[3] انظر: تهذيب المدونة للبرادعي 3/ 108، التاج والإكليل للمواق 5/ 88.

[4] انظر: فتاوى السبكي 1/ 346.

[5] انظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 3/ 361، البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 4/ 276.

[6] خلافًا لابن المواز: انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 158، انظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد 5/ 362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت