فهرس الكتاب

الصفحة 7142 من 19081

وأجهز عليه آخر فسلبه للأول دون الثاني, قال سحنون: ولا يتخرَّج كونه للثاني من أحد قولي ابن القاسم لصيرورته بالإنفاذ أسيرًا ولا سلب في قتل أسير, بل يتخرج عليهما حرمانهما معًا [1] .

د/رحال إسماعيل بالعادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 368، قواعد فقه المذهب المالكي للولاتي ص 140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت