وأجهز عليه آخر فسلبه للأول دون الثاني, قال سحنون: ولا يتخرَّج كونه للثاني من أحد قولي ابن القاسم لصيرورته بالإنفاذ أسيرًا ولا سلب في قتل أسير, بل يتخرج عليهما حرمانهما معًا [1] .
د/رحال إسماعيل بالعادل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 368، قواعد فقه المذهب المالكي للولاتي ص 140.