فهرس الكتاب

الصفحة 7263 من 19081

هما مناط الأحكام, فتجب على المصاب به حقوق غيره, كما تجب على الصحيح, وتظل عبارات المريض وأقواله معتبرة, كالبيع والهبة والإجارة والزواج والطلاق وسائر التصرفات. [1]

ومع أن المرض لا تأثير له على الأهلية بنوعيها إلا أن له أثرًا في حقوق الله تعالى بالتخفيف والتيسير؛ لأنه لما كان فيه نوع من العجز شرعت العبادات فيه على حسب القدرة الممكنة, وأخر منها ما لا قدرة عليه أو ما فيه حرج, فيكون المرض عذرًا في أداء بعض العبادات على غير الصورة المعهودة شرعًا في حق الصحيح, فإذا لم يتمكن المريض من أداء الصلاة قائمًا فله أن يؤديها قاعدًا أو مضطجعًا. [2]

أما في حقوق العباد فمع أن المرض لا تأثير له على الذمة إلا أن الفقهاء أجمعوا على أنه في مرض الموت يحجر على تصرفات المريض المالية فيما زاد على ثلث التركة إذا اتصل الموت بالمرض؛ حفظًا لحقوق الورثة وحقوق الغرماء إذا كان على المريض ديون. [3] وفي هذه الحالة تتعلق حقوق الورثة والدائنين بمال المريض لا بذمته مع بقائها [4] . وإذا كان على المريض دين فإن حقوق الدائنين تتعلق بأعيان تركته من الناحية المالية فقط لا بمنافع هذه الأعيان, فلا يمنع المريض من التصرف في منافع أمواله, فيجوز له البيع والشراء منها ما دام لا يضر بحقوق الدائنين. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر فواتح الرحموت 1/ 174، مرآة الأصول ص 338، تيسير التحرير 2/ 276.

[2] انظر تيسير التحرير 2/ 276، عوارض الأهلية عند الأصوليين للجبوري ص 299.

[3] انظر الدر المختار 5/ 480، القوانين الفقهية لابن جزي ص 322، مغني المحتاج 2/ 165، المغني لابن قدامة 4465. وقد ألحق المالكية بالمريض من يخاف عليه الموت كالمقاتل، والمحبوس للقتل، أو المحكوم بالإعدام، والحامل إذا بلغت ستة أشهر. انظر التلقين للقاضي عبد الوهاب 2/ 168.

[4] انظر بدائع الصنائع 7/ 224. ومعنى ذلك أن الذمة في هذه الحالة تضعف ولا تنتهي.

[5] انظر عوارض الأهلية ص 308.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت