أولًا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.
ثانيًا: حرمة الرضاع منها.
وكان مما استدل به في فتواه القاعدة الفقهية, فعلل حكمه بها, حيث نص على أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب, وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة [1] .
2 -من القضايا المعاصرة"التأمين وإعادة التأمين". وقد عرضت هذه المسألة على مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية في ديسمبر 1985 م أيضًا فقرر: حرمة التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجارية, معتمدًا في فتواه على أن عقد التأمين التجاري فيه غرر كبير مفسد له وهي قاعدة من القواعد الفقهية المقررة [2] .
3 -من المسائل المعاصرة"خطاب الضمان". وهو عبارة عن التزام كتابي يتعهد البنك بمقتضاه, بناء على طلب عميله بكفالته في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث لقاء التزام مُلقى على عاتق العميل المكفول, مع قيام البنك التجاري بتقاضي عمولة نظير إصداره لخطاب الضمان. وقد عرضت هذه المسألة على مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية في ديسمبر 1985 م فقرر عدم جواز أخذ الأجر مقابل الضمان معتمدًا في فتواه على قاعدة:"الكفالة عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان", وقاعدة:"منع القرض الذي يجر نفعًا على المقرض". وكان نصه في ذلك كما يلي:"إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان, وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض, وهو ممنوع شرعًا [3] ."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 6 (6/ 2) ، 53، 54.
[2] المصدر نفسه، القرار رقم 9 (9/ 2) ، 59.
[3] المصدر نفسه، القرار رقم 12 (12/ 2) ، 65، 66.