فهرس الكتاب

الصفحة 7333 من 19081

4 -إذا دخل ملك غيره بغير إذنه واحتشَّ منه, مَلك الحشيشَ وإن كان دخوله محرما [1] .

5 -إذا عشَّش الطائر في أرض مملوكة فإن صاحب الأرض لا يملكه إذا لم يحُزه ويملكه من أخذه لأنه من المباح, لكن لا يجوز له دخول ملك غيره بغير إذنه إن كان رب الأرض محوِّطًا عليها لأنه تصرفَ في ملك غيره بغير إذنه, وإلا بأن لم يحوط عليها جاز الدخول بلا إذنه - بلا ضرر - لدلالة القرينة على رضاه حيث لم يحوط [2] , ورجح النووي وغيره القول بصحة ملك الآخذ مطلقًا وإن لم يستأذن [3] .

6 -إذا توحَّل ظبي في أرض الغير لم يملكه, فإذا أخذه آخر ملكه, لأنه مباح سبقت يده إليه ولأنه صيد وإن كان يؤخذ بغير حيلة, والصيد لمن أخذه, وصاحب الأرض لم يعد أرضه لذلك فصار كنصب شبكة للجفاف فعلق فيه صيد [4] .

7 -إذا دخل السمك مع الماء حوضا مملوكا, فأخذه أحد من غير أن يستأذن من صاحب الحوض, فهل يصح تملكه مع أنه معتدٍّ في عدم الاستئذان أم يصح تملكه لأنه حازه [5] فيه وجهان بناءً على القاعدة.

8 -المعادن الجارية مباحة على كل حال؛ فيجوز لمن سبق إليها أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الشرح الكبير لابن قدامة 6/ 330، وانظر البدع لابن مفلح 4/ 22، بدائع الصنائع 6/ 193

[2] الروض المربع للبهوتي 2/ 25، كشاف القناع له أيضا 3/ 161

[3] روضة الطالبين للنووي 3/ 255، المنثور للزركشي 3/ 157، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 185

[4] انظر الهداية للمرغياني 3/ 81

[5] انظر حواشي الشرواني 7/ 437 وحاشية الجمل لزكريا الأنصاري 4/ 278

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت