فهرس الكتاب
الصفحة 7334 من 19081
يأخذها, إلا أنه يكره له دخول ملك غيره إلا بإذنه, وقد روي أنها تملك بملك الأرض التي هي فيها لأنها من نمائها وتوابعها؛ فكانت لمالك الأرض كفروع الشجر المملوك وثمرته [1] .
د. رحال إسماعيل بالعادل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 333
حجم الخط: