فهرس الكتاب

الصفحة 7382 من 19081

للأعراف مدخلًا في استثناء صور من ذلك ككون مكانٍ بعينه في المسجد أو في غيره مخصصًا لعالِم ونحوه لإلقاء درس فيه, ففي مثل هذه الأحوال لا يكون السابق إلى تلك الأماكن المذكورة أحق بها ممن تعورف على كونها له [1] يقول النووي , رحمه الله تعالى في شرح قوله, صلى الله عليه وسلم"لايقيمنّ أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس": هذا النهى للتحريم؛ فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به, ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعًا يفتى فيه أو يقرأ قرآنًا أو غيره من العلوم الشرعية, فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه [2]

2 -الأماكن المعدة للباعة في الأسواق والطرقات يملك حق الانتفاع بالجلوس فيها مَن سبق غيره إليها, فإذا تنازع اثنان أو أكثر في مكان منها قضي للأسبق منهم, ثم إن حقه فيها هل يزول بذهابه عنها آخر اليوم أو يبقى له كل يوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم [3]

3 -من شرع في إحياء أرض موات مِن حفر أساس وجمع تراب ونحو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: كشاف القناع 2/ 373، تفسير القرطبي 17/ 298،297، فتح الباري لابن حجر 11/ 64، شرح الخرشي على خليل 6/ 59، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 73، الأوسط لابن المنذر 5/ 130، نهاية المحتاج 5/ 345، أسنى المطالب 2/ 451، المغني لابن قدامة 2/ 203، أخبار القضاة 1/ 339، المحلى 4/ 66، قواعد الإمامية لجنة الحوزة الدينية بقم: 2/ 134، معارج الآمال 3/ 555.

[2] شرح النووي على مسلم 14/ 160

[3] انظر: الحاوي للماوردي 7/ 495، فتح الباري لابن حجر 11/ 64، شرح الخرشي على خليل 6/ 59، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 73، نهاية المحتاج 5/ 345، الحاوي للماوردي 7/ 495، أسنى المطالب 2/ 451، شرح منتهى الإرادات 2/ 369، شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 160

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت