فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 19081

ومن النوع الثاني:

1 -الأصل عند أبي حنيفة: أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره [1] .

2 -الأصل عند الحنفية: أن كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال [2] .

3 -الأصل عند الحنفية: أن كل ما كان مضمونًا بالإتلاف جاز بيعه, وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه [3] .

ثانيًا: مدى الاتفاق أو الاختلاف في القاعدة [4]

بتتبعنا لتطبيقات الفقهاء للقواعد الفقهية يظهر لنا ما هو متفق عليه منها وما هو مختلف فيه. والمتفق عليه قد يكون متفقا عليه بين جميع المذاهب الإسلامية, وهو ما يمنح القاعدة قوة في أهميتها وتطبيقها, ويمثل لها بالقواعد الخمس الكبرى.

ومن القواعد ما هو متفق عليه بين أكثر المذاهب الفقهية, وتكون قوة القاعدة معترفًا بها إجمالا, غير أنها لا تصل إلى درجة القوة في القواعد المجمع عليها. ومن أمثلتها:

1 -الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

2 -التابع تابع.

3 -السؤال معاد في الجواب.

4 -لا ينسب للساكت قول.

5 -ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تأسيس النظر للدبوسي ص 11.

[2] المصدر نفسه ص 109.

[3] المصدر نفسه ص 135.

[4] انظر المقدمة الخاصة بالاختلاف في القواعد الفقهية، ضمن هذه المقدمات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت