ومن القواعد ما هو مختلف فيه بين علماء المذاهب الفقهية المختلفة, وهذا النوع من القواعد تكون له قوة إعمال في المذهب الذي يأخذ بها, ويظهر ضعفه لدى المذاهب الأخرى, من ذلك على سبيل المثال:
1 -الرخص لا تناط بالمعاصي.
2 -الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه.
3 -ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
4 -يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
ومن القواعد ما يختلف فيه علماء المذهب الواحد, فتكون قوة القاعدة في أدنى درجاتها, ولهذا يوردها العلماء بصيغة الاستفهام غالبًا. وقد أورد السيوطي من هذا النوع عشرين قاعدة, منها [1] :
1 -الجمعة: ظهر مقصورة, أو صلاة على حيالها؟
2 -الحوالة: هل هي بيع أو استيفاء؟
كما أورد الونشريسي عددًا منها, اختلف فيه فقهاء المالكية. من ذلك:
1 -الغالب: هل هو كالمحقق أم لا؟ [2]
2 -العصيان: هل ينافي الترخص أم لا؟ [3]
3 -الدوام على الشيء: هل هو كابتدائه أم لا؟ [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 180 وما بعدها.
[2] إيضاح المسالك للونشريسي ص 136.
[3] المصدر نفسه ص 162.
[4] المصدر نفسه ص 163.