فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 19081

وقال الحنابلة: إنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات [1] .

و التطبيق القضائي للقواعد الفقهية يعني: تنزيل حكم القاعدة الفقهية على الواقعة محل النزاع أمام القضاء, والحكم بمقتضاها, متى توافرت شروط تطبيقها [2] .

ويلاحظ أن القاضي وهو بصدد تطبيق القواعد الفقهية يجد نفسه أمام نوعين من القواعد [3] :

النوع الأول: قواعد منهجية, ويمكن وصفها بأنها قواعد (فقهية أصولية) . وهي القواعد التي تتضمن توجيهات ومبادئ تبين كيفية فهم النص وتفسيره والتعامل معه, ولا تتضمن أحكامًا تشريعية مباشرة. ومن أمثلتها:

1 -الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

2 -الأصل في الكلام الحقيقة, فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة.

3 -إعمال الكلام أولى من إهماله.

4 -إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

5 -السؤال معاد في الجواب.

6 -لا عبرة بالظن البين خطؤه.

7 -تترك الحقيقة بدلالة العادة.

8 -تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت.

9 -تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

10 -لا عبرة للتوهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كشاف القناع للبهوتي 6/ 285.

[2] لمزيد من البيان لهذه المسألة، انظر المقدمة الخاصة بحجية القواعد الفقهية، ضمن مقدمات هذه المعلمة.

[3] القواعد الفقهية في قانون المعاملات المدنية لخليفة بابكر ص 126 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت