2 -تحصيل الحقوق المتعلقة بالنكاح, كاللعان والإيلاء والطلاق بالإعسار والإضرار, فلا بد من رفعها للقضاء؛ لأنها أمور خطيرة يجب الاحتياط في إثباتها وتحصيلها, ولأنها تحتاج إلى الاجتهاد والتحري في تحقيق أسبابها. [1]
3 -ما يؤدي تحصيله من الحقوق إلى فتنة أو مفسدة تزيد على مفسدة ضياع الحق, كفساد عضو أو عرض أو خوف من اتهام بالسرقة. [2]
4 -تحصيل الدين إذا كان من عليه الحق باذلا له غير ممتنع عن أدائه. [3]
وأجاز الفقهاء مسألة الظفر بالحق في بعض المواضع, ومنها:
1 -كل عين مستحقة بأي سبب من أسباب الاستحقاق, كالعين المغصوبة, أو من وجد عين سلعته التي اشتراها أو ورثها. [4]
2 -تحصيل نفقة الزوجة والأولاد, فيجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها من النفقة الواجبة من غير إذنه ولا رفع للحاكم. [5]
أما الحقوق المترتبة في الذمة فلأخذها واستيفائها ثلاث طرق [6] :
1 -أخذها باختيار المستوفى منه, وهذا هو الأصل في استيفاء الحقوق,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر تهذيب الفروق 4/ 123، 124، حاشية القليوبي وحاشية عميرة 4/ 334.
[2] انظر منح الجليل 4/ 321، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 288، كشاف القناع للبهوتي 6/ 357.
[3] انظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني 4/ 462.
[4] انظر حاشية ابن عابدين 1/ 290، منح الجليل 4/ 321، مغني المحتاج 4/ 462، كشاف القناع 4/ 211.
[5] انظر تهذيب الفروق 4/ 125، المهذب للشيرازي 2/ 319، المغني لابن قدامة 9/ 237.
[6] انظر استيفاء الحقوق من غير قضاء لفهد بن عبد الرحمن اليحيى ص 30.