فهرس الكتاب

الصفحة 7701 من 19081

لأنه حق مالي تعلق بسببين, وهما: الفراغ من العمرة, والشروع في الحج, فإذا وُجد أحدهما جاز تقديمه, وما كان ماليا ووجب بسببين جاز تقديمه على أحدهما. [1]

3 -في الحج يجوز تعجيل الفدية بالنسك أو الصدقة لمن حلق رأسه لأذًى فيه, بعد وجود الأذى وقبل الحلق؛ لأن وجود الأذى سبب للكفارة وحلق الرأس شرط فيها [2] , وما كان حقًا ماليًا ووجب بسبب وشرط يجوز تقديمه على أحدهما.

4 -في كفارة الظهار يجوز لمن لا يستطيع صيام شهرين متتابعين أن يعجل إطعام ستين مسكينًا بعد الظهار وقبل العود؛ لأن اليمين في الظهار سبب للكفارة, والعود [3] شرط, والحق المالي إذا وجب بسبب وشرط يجوز تعجيله. [4]

5 -يجوز تقديم الدية بعد الجرح وقبل الموت؛ لأن إنفاذ المقاتل سبب في القصاص أو الدية, والزهوق شرط فيهما [5] , والحق المالي إذا وجب بسبب وشرط جاز تعجيله بعد وجود أحدهما. .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وهذا عند الشافعية، وخالفهم في ذلك الحنفية والمالكية. انظر: أشباه ابن السبكي 1/ 222، المجموع للنووي 6/ 161، تهذيب الفروق 2/ 33.

[2] انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 224، القواعد لابن رجب ص 6.

[3] المراد بالعود عند الشافعية والحنابلة: إمساك المظاهر من زوجته مدة يمكن له أن يطلقها فيها، مع القدرة على الطلاق. وعند الحنفية: إرادة العزم على الوطء. وعند المالكية: إرادة الوطء، مع استدامة العصمة.

[4] وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. انظر: شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 4/ 94، مغني المحتاج 3/ 356، الكافي لابن قدامة 3/ 275، كشاف القناع 5/ 374. أما المالكية فعندهم لا تجزئ قبل العود. انظر: مواهب الجليل 4/ 124، الدسوقي 2/ 446.

[5] انظر: أشباه ابن السبكي 1/ 222، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 416، 417، الكافي لابن قدامة 3/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت