فهرس الكتاب

الصفحة 7702 من 19081

6 -النذر إذا كان ماليًا يجوز تقديمه قبل تحقق شرطه [1] ؛ لأن الحق المالي إذا وجب بسبب وشرط يجوز تعجيله.

7 -يجوز عفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع؛ لأن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع [2] , والحق المالي يجوز تقديمه على شرطه.

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: القواعد لابن رجب ص 6.

[2] انظر: القواعد لابن رجب ص 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت