6 -النذر إذا كان ماليًا يجوز تقديمه قبل تحقق شرطه [1] ؛ لأن الحق المالي إذا وجب بسبب وشرط يجوز تعجيله.
7 -يجوز عفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع؛ لأن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع [2] , والحق المالي يجوز تقديمه على شرطه.
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: القواعد لابن رجب ص 6.
[2] انظر: القواعد لابن رجب ص 6.