7 -لو أن رجلا ظاهر من امرأته, و طالبته بالوطء فعلى الحاكم أن يجبره حتى يكفر ويطأ؛ لأنه بالتحريم بالظهار أضر بها حيث منعها حقها في الوطء مع قيام الملك فكان لها المطالبة بإيفاء حقها ودفع التضرر عنها وفي وسعه إيفاء حقها بإزالة الحرمة بالكفارة فيجب عليه ذلك ويجبر عليه لو امتنع [1] .
8 -إذا امتنع الزوج من النفقة على زوجته مع يساره باع الحاكم عليه من ماله ما يصرفه في نفقتها, فإن لم يجد له مالا حبسه حتى ينفق عليها كما يحبس من مطل بدين يقدر على أدائه [2]
9 -لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب في جداره, ويجبره الحاكم إذا امتنع ; لأنه حق ثابت لجاره بحكم الجوار [3]
10 -لولي الأمر أن يجبر صاحب الماء على بيع ما يفيض عن حاجته لمن به عطش أو فقد مورد مائه كما أثبتوا للغير حق الشفة [4] في مياه القنوات الخاصة والعيون الخاصة, ومن حق الناس أن يطالبوا مالك المجرى أو النبع أن يخرج لهم الماء ليستوفوا حقهم منه أو يمكنهم من الوصول إليه لذلك, وإلا أجبره الحاكم إذا تعين هذا الماء لدفع حاجتهم [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 3/ 334؛ تبيين الحقائق 3/ 4.
[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 11/ 457.
[3] هذا قول الحنابلة وأهل الحديث، والشافعي في القديم. وقال الحنفية - و من وافقهما: يشترط إذن المالك، فإن أبى لم يجبر، وحملوا الحديث الوارد في ذلك على الندب. انظر: شرح النووي عل صحيح مسلم 11/ 47؛ فتح الباري 5/ 110.
[4] هو حق الإنسان في الشرب وسقي دوابه دون سقي الأرض.
[5] الموسوعة الفقهية 1/ 313.