2 -إذا كفل أحد الشريكين لصاحبه بنصيبه من الدين, لم يجز؛ لأنه لو انصرف إلى نصيبه يكون قسمة الدين قبل القبض, وهو باطل, ولو انصرف إلى الشائع يكون ضامنا لنفسه فلو قضي بحكم الضمان له أن يسترده؛ لأنه أدى ما ليس بواجب عليه, ومن دفع ما ليس بواجب عليه يسترده [1]
3 -لو أن رجلًا عجل كل المهر ودفعه للزوجة, ثم طلقها قبل الدخول, فله أن يسترد منها نصفه؛ لأن الواجب عليه نصف المهر, فدفع ما زاد على النصف ليس بواجب عليه فيسترده؛ لأن دفع ما ليس بواجب عليه يسترده [2]
4 -لو أن رجلًا قال لرجل: لي عليك ألف درهم فقال المدعى عليه: إن حلفت أنها لك علي أديتها إليك, فحلف, فأداها إليه, فإن دفعها إليه على الشرط الذي شرطا كان له أن يستردها منه؛ بناءً على موجب هذه القاعدة [3]
5 -أبو الصغيرة التي لا نفقة لها إذا طلب من القاضي النفقة وظن الزوج أن ذلك عليه, ففرض الزوج لها النفقة, وهي لا تجب, فالفرض باطل؛ وللزوج أن يستردها [4] .
6 -لو باعا مالًا مشتركًا بينهما, وشرطا لأحدهما من الثمن قدرًا زائدًا على حصته, فالشرط باطل, ولو أخذ الشريك المشروطة له تلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المصدر السابق 1/ 481.
[2] انظر: المصدر نفسه 2/ 938. وراجع أيضًا: بداية المجتهد 2/ 18؛ شرح الخرشي 3/ 289؛ الحاوي 7/ 251، و 9/ 421؛ شرائع الإسلام 2/ 272؛ شرح الأزهار 5/ 256؛ المحلى 9/ 487.
[3] انظر: غمز عيون البصائر 1/ 462.
[4] انظر: المصدر السابق.