4 -حق الاختصاص, وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه, مثل مرافق الأملاك كالطرق والأفنية, ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها فالسابق إليها أحق بها, ومثل الجلوس في المساجد لعبادة أو مباح فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره.
5 -حق التعلق لاستيفاء الحق, مثل تعلق حق المرتهن بالرهن, ومعناه أن جميع أجزاء الرهن محبوس بكل جزء من الدين حتى يستوفي جميعه, ومثل تعلق حق الجناية بالجاني ومعناه أن حقه انحصر في ماليته وله المطالبة بالاستيفاء منه. [1]
ثانيًا: حقوق غير مالية, أي التي ليس محلها المال, كحق القصاص وحق الحضانة وحق الولاية على النفس. [2]
وقد اتفق الفقهاء في الجملة على أن حقوق العباد لا تداخل فيها؛ لأن مبناها على الشح والتضييق؛ لانتفاعهم بحصولها وتضررهم بفواتها [3] . واختلفوا في بعض الحقوق: هل المغلب فيها حق الله تعالى أم حق العبد, ولذلك اختلفوا في التداخل فيها, مثل حد القذف, فمن رأى أنه حق لله تعالى ذهب إلى وقوع التداخل فيه, ومن رأى أنه حق للعبد ذهب إلى عدم وقوع التداخل فيه. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: القواعد لابن رجب 1/ 213 - 219.
[2] انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 218.
[3] انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 193، القواعد للمقري 2/ 515، المنثور في القواعد 2/ 59 - 60، القواعد لابن رجب ص 297، الحاوي الكبير للماوردي 12/ 195، المغني 4/ 325،326، 10/ 102، شرح النيل وشفاء العليل لإطفيش 14/ 494، 17/ 603، القواعد والفوائد للعاملي 1/ 328، 331.
[4] انظر: الفروق 4/ 316.